تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

53

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 13 ) : الراكد إذا بلغ كرّاً لا ينجس بالملاقاة ( 33 ) إلّابالتغيّر ، وإذا تغيّر بعضه فإن كان الباقي بمقدار كرّ يبقى غير المتغيّر على طهارته ، ويطهر المتغيّر ( 34 ) إذا زال تغيّره بالامتزاج بالكرّ الباقي ، وإذا كان الباقي دون الكرّ ينجس الجميع ( 35 ) . ( مسألة 14 ) : للكرّ تقديران ( 36 ) : أحدهما : بحسب الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل ( 37 )

--> ( 1 ) . كفاية الأصول : 223 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 219 - 220 ؛ روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي : 172 ؛ محاضرات في الأصول 5 : 207 - 233 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 وانظر : الحديث 2 و 5 و 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 159 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 4 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 164 - 169 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 و 11 .